التشريعات السورية

120 · المادة 120

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

120

يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض إذا لجأ إلى طرق إحتيالية ليخفي نقص أهليته.