التشريعات السورية

117 · المادة 117

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

117

1 ـ يكون تصرف المحجور عليه، لسفه أو غفلة، بالوقف أو بالوصية صحيحاً، متى أذنته المحكمة في ذلك. 2 ـ وتكون أعمال الإدارة، الصادرة من المحجور عليه لسفه، المأذون له بتسلم أمواله، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.