التشريعات السورية

116 · المادة 116

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

116

1 ـ إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه، بعد شهر قرار الحجر، سرى على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام. 2 ـ أما التصرف الصادر قبل شهر قرار الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.