التشريعات السورية

1100 · المادة 1100

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1100

ينقضي التأمين بالترقين الذي يحصل بإحدى الصورتين التاليتين: 1 ـ بانقضاء الالتزام الذي يكون التأمين ضامناً له. 2 ـ بتنازل الدائن عن حقه.