1099
1 ـ إذا أحدث الغير للعقار الجاري عليه التأمين تغييراً في قوامه فإن التخريبات التي تنتج عن عمله أو تحدث بإهماله وتلحق ضرراً بالدائنين أصحاب التأمين تخولهم حق إقامة الدعوى عليه بالتضمين. 2 ـ وله بدوره أن يطالب بالنفقات التي رأى لزوماً لصرفها لصيانة العقار والاعتناء به.

