التشريعات السورية

1095 · المادة 1095

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1095

إن الدائنين الذين بيدهم تأمين على عقار يتبعونه في أي يد ينتقل إليها ويستوفون دينهم، كل بحسب المرتبة المعينة في القيود.