التشريعات السورية

1094 · المادة 1094

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1094

1 ـ يتم التفرغ عن الحق أن بقيده في السجل العقاري أو في سجل التأمينات وإما بتظهير شهادة القيد. 2 ـ ويجب في حالة التظهير أن يصدق إمضاء المظهر رسمياً وفقاً لنصوص القانون المتعلق بالسجل العقاري.