1094
1 ـ يتم التفرغ عن الحق أن بقيده في السجل العقاري أو في سجل التأمينات وإما بتظهير شهادة القيد. 2 ـ ويجب في حالة التظهير أن يصدق إمضاء المظهر رسمياً وفقاً لنصوص القانون المتعلق بالسجل العقاري.
التشريعات السورية
1094
1 ـ يتم التفرغ عن الحق أن بقيده في السجل العقاري أو في سجل التأمينات وإما بتظهير شهادة القيد. 2 ـ ويجب في حالة التظهير أن يصدق إمضاء المظهر رسمياً وفقاً لنصوص القانون المتعلق بالسجل العقاري.