التشريعات السورية

1092 · المادة 1092

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1092

1 ـ إذا تقدم طلب قيد جديد في أثناء المدة المعينة لأثر الاعتراض المذكور يعمد رئيس المكتب العقاري أولاً إلى قيد التأمين المؤجل قيداً قانونياً. ويعطى هذا التأمين رتبته من تاريخ إيداع المعاملة بمثابة الاعتراض. 2 ـ ويتوجب على الدائن عند انقضاء مدة التسعين يوماً، أن يسحب أوراق المعاملة أو أن يطلب التسجيل القانوني لانقطاع الضمانة التي كانت له من أن يدع المعاملة بمثابة الاعتراض.