1091
1 ـ يحرر سند التأمين بالشكل المعتاد وتسلم صورته الأصلية أو نسخة عنه مع سند الملكية إلى الدائن المؤمن له. 2 ـ يعمد الدائن إلى إيداعها المكتب العقاري ويحظر على رئيس المكتب العقاري خطأ إجابة أي طلب تسجيل يضر بحقه في أثناء مدة لا تتجاوز تسعين يوماً. 3 ـ إن هذا الإيداع الذي يعتبر في أثناء المدة المذكورة بمثابة اعتراض، يجري قيده في السجل اليومي. كما يشار إليه بقيد مؤقت في الصحيفة العقارية وبصورة استثنائية لا يدون هذا القيد في سند الملكية المحفوظ بالمكتب العقاري.

