التشريعات السورية

1003 · المادة 1003

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1003

1 ـ لا يجوز إنشاء وقف إلا لجهة خيرية. 2 ـ إن القواعد المتعلقة بإنشاء الوقف الخيري وبصحته وغايته وقسمته وإيجار عقاراته واستبدالها منصوص عنها في قوانين خاصة. في الإجارتين