1003
1 ـ لا يجوز إنشاء وقف إلا لجهة خيرية. 2 ـ إن القواعد المتعلقة بإنشاء الوقف الخيري وبصحته وغايته وقسمته وإيجار عقاراته واستبدالها منصوص عنها في قوانين خاصة. في الإجارتين
التشريعات السورية
1003
1 ـ لا يجوز إنشاء وقف إلا لجهة خيرية. 2 ـ إن القواعد المتعلقة بإنشاء الوقف الخيري وبصحته وغايته وقسمته وإيجار عقاراته واستبدالها منصوص عنها في قوانين خاصة. في الإجارتين