التشريعات السورية

1002 · المادة 1002

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1002

لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات الوقفية المستعملة مسجداً أو كنيسة أو كنيساً أو مستشفيات أو معهداً تعليمياً أو المخصصة لاستعمال العموم.