21
أ- تضع المؤسسة نظام التفتيش الجوي الذي يقوم به مفتشو سلامة الطيران على متن الطائرات والتفتيش على المطارات الداخلية والخارجية التي تستخدمها الطائرات المسجلة في الدولة . ب –تتم كافة عمليات التفتيش الجوي على نفقة المستثمر.
التشريعات السورية
21
أ- تضع المؤسسة نظام التفتيش الجوي الذي يقوم به مفتشو سلامة الطيران على متن الطائرات والتفتيش على المطارات الداخلية والخارجية التي تستخدمها الطائرات المسجلة في الدولة . ب –تتم كافة عمليات التفتيش الجوي على نفقة المستثمر.