التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

21

أ- تضع المؤسسة نظام التفتيش الجوي الذي يقوم به مفتشو سلامة الطيران على متن الطائرات والتفتيش على المطارات الداخلية والخارجية التي تستخدمها الطائرات المسجلة في الدولة . ب –تتم كافة عمليات التفتيش الجوي على نفقة المستثمر.