التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

20

يخول مفتشو المؤسسة بالدخول في أي وقت كان إلى أي مكان يتبع للمستثمر من أجل التفتيش ومراقبة التقيد بمواصفات التشغيل والقوانين والأنظمة والتعليمات الوطنية والدولية المعمول بها في الدولة . ولتحقيق هذا الهدف يتم التفتيش على المنشآت والأجهزة والمعدات والسجلات والوثائق ذات الصلة بتشغيل الطائرات وتدوين الملاحظات عنها والحصول على نسخ أو صور عن الوثائق التي تستدعي المتابعة والتحقيق ، والتحقق من كفاءات وتدريب وأداء العاملين والتفتيش على الطائرات ومكاتب ومنشآت المستثمر في المحطات والمطارات الوطنية والخارجية. ويجب على المستثمر تأمين كافة التسهيلات اللازمة لهذه الغاية، بما فيها إعطاء التوجيهات الواضحة والصريحة لجميع العاملين لديه بعدم ممانعة أو إعاقة إجراءات التفتيش والمراقبة أو حجب أي وثيقة أو سجل أو معلومة عن المفتش عند الطلب. ويحق لمفتش سلامة الطيران إيقاف أي طائرة عن الطيران ومنعها من الإقلاع إذا ما تبين له أن سلامة التشغيل معرضة للخطر أو هناك انتهاك صريح لمواد هذا القانون ، كما يحق له منع أي عضو من أعضاء طاقم الطائرة عن الطيران، وكذلك إيقاف إجازة أي من عناصر الصيانة المجازين إذا كان مخالفاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه أو للشروط التي منحت له الإجازة بموجبها .