197
يحظر على الطائرات العسكرية الأجنبية التحليق فوق إقليم الدولة أو الهبوط فيه إلا بموجب معاهدة أو اتفاقية ثنائية أو دولية تكون الدولة طرفاً فيها ، أو بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة ، ويجب أن تحمل هذه الطائرات العلامة المميزة لها بشكل واضح.
التشريعات السورية
197
يحظر على الطائرات العسكرية الأجنبية التحليق فوق إقليم الدولة أو الهبوط فيه إلا بموجب معاهدة أو اتفاقية ثنائية أو دولية تكون الدولة طرفاً فيها ، أو بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة ، ويجب أن تحمل هذه الطائرات العلامة المميزة لها بشكل واضح.