التشريعات السورية

197 · المادة 197

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

197

يحظر على الطائرات العسكرية الأجنبية التحليق فوق إقليم الدولة أو الهبوط فيه إلا بموجب معاهدة أو اتفاقية ثنائية أو دولية تكون الدولة طرفاً فيها ، أو بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة ، ويجب أن تحمل هذه الطائرات العلامة المميزة لها بشكل واضح.