196
على جميع الطائرات العسكرية إتباع قواعد الجو المشار إليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ، وذلك أثناء تحليقها أو عبورها المجال الجوي المراقب أو استخدامها المطارات المدنية.
التشريعات السورية
196
على جميع الطائرات العسكرية إتباع قواعد الجو المشار إليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ، وذلك أثناء تحليقها أو عبورها المجال الجوي المراقب أو استخدامها المطارات المدنية.