التشريعات السورية

196 · المادة 196

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

196

على جميع الطائرات العسكرية إتباع قواعد الجو المشار إليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ، وذلك أثناء تحليقها أو عبورها المجال الجوي المراقب أو استخدامها المطارات المدنية.