التشريعات السورية

175 · المادة 175

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

175

أ- يحكم على الفاعل بالإعدام إذا تسبب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة بموت شخص أو أكثر. ب- يعتبر الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة كالجريمة التامة، سواء كان الفعل المؤلف لها تاماً أو ناقصاً.