174
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس إلى خمس عشرة سنة : أ - كل من أقدم بالقوة أو بالتهديد بالاستيلاء على طائرة أو السيطرة عليها . ب - كل من أقدم على عمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة وهي في حالة طيران ، إذا كان من شأن هذا العمل تعريض سلامة الطائرة للخطر. ج - كل من أقدم بأي وسيلة مادية أو غير مادية، على تدمير طائرة في الخدمة أو أحدث بها تلفاً جعلها عاجزة عن الطيران . د - كل من أقدم على وضع مادة أو جهاز على طائرة في حالة الخدمة من شأنه احتمال تدميرها، أو تعريض سلامتها أو سلامة من عليها للخطر. ه - كل من أقدم على تدمير أو تخريب منشآت الملاحة الجوية، بشكل يؤدي إلى تعريض السلامة الجوية للخطر . و- كل من أقدم على سرقة معدات أو تجهيزات تابعة للملاحة الجوية أو أي أجهزة أو آلات لازمة لتأمين سلامة الطيران. ز- كل من شارك مع أي شخص ارتكب أو شرع في ارتكاب أي من الأفعال السابقة.

