135
يحق للجهات المعنية تفتيش البريد الجوي أو الطرود على متن الطائرة إذا كان هناك شك في احتواء أي منها على مواد تهدد سلامة الطائرة أو تعرض من عليها أثناء الرحلة للخطر. ولا يجوز نقل أي بريد أو طرود عن طريق الجو ما لم يكن قد تم استلامها وفقاً للإجراءات البريدية المقررة.

