134
على الناقل الجوي أن يقوم بنقل البريد المخصص له من قبل مؤسسة البريد وفقاً لقواعد البريد والنقل المقررة في هذا الشأن مع مراعاة تسلسل الأفضليات الآتية : أ - المسافرون وأمتعتهم . ب- البريد . ج -الأمتعة غير المرافقة. د - البضائع.
التشريعات السورية
134
على الناقل الجوي أن يقوم بنقل البريد المخصص له من قبل مؤسسة البريد وفقاً لقواعد البريد والنقل المقررة في هذا الشأن مع مراعاة تسلسل الأفضليات الآتية : أ - المسافرون وأمتعتهم . ب- البريد . ج -الأمتعة غير المرافقة. د - البضائع.