التشريعات السورية

134 · المادة 134

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

134

على الناقل الجوي أن يقوم بنقل البريد المخصص له من قبل مؤسسة البريد وفقاً لقواعد البريد والنقل المقررة في هذا الشأن مع مراعاة تسلسل الأفضليات الآتية : أ - المسافرون وأمتعتهم . ب- البريد . ج -الأمتعة غير المرافقة. د - البضائع.