التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

11

أ- يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مجلس إدارة بيوت لحن الحياة يتكون من خمسة أعضاء، وفق الآتي: - أحد أصحاب الخبرة والاختصاص والكفاءة في مجال عمل بيوت لحن الحياة رئيساً. - مدير السياسات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً. - خبير قانوني عضواً. - خبير في شؤون الطفولة عضواً. - ممثل عن أحد المنظمات غير الحكومية المعنية بالطفل عضواً. ب- يكون حضور المدير العام لجلسات مجلس الإدارة إلزامياً دون أن يكون له حق بالتصويت. ج- يسمي المجلس أمين السر من عاملي الفئة الأولى في بيوت لحن الحياة ممن تتوفر فيه شروط إشغال هذه الوظيفة. د- يتقاضى كل من رئيس وأعضاء المجلس وأمين السر تعويضاً مقطوعاً عن كل جلسة يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.