التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

10

المجلس هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة لبيوت لحن الحياة ويشرف على تنفيذها، ويعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن إقرار الخطط وحسن تنفيذها، وله على وجه الخصوص المهام والصلاحيات الآتية: أ- وضع استراتيجية وخطة عمل بيوت لحن الحياة ومتابعة تنفيذها. ب- إقرار الأنظمة واللوائح الداخلية والتنفيذية لبيوت لحن الحياة. ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية لبيوت لحن الحياة. د- مصادقة التقرير السنوي لبيوت لحن الحياة. هـ- الموافقة على إبرام عقود الإلحاق وإنهائها. و- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون مع المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الأهلية فيما يتعلق بشؤون الرعاية. ز- قبول المنح والإعانات والهبات والهدايا والتبرعات والوصايا المقدمة لبيوت لحن الحياة وفق القوانين النافذة. ح- الموافقة على تأجير واستثمار بعض منشآت ومرافق بيوت لحن الحياة. ط- اتخاذ القرارات المرتبطة بأوجه استخدام الأموال العائدة لبيوت لحن الحياة حسب الفقرتين (ز) و(ح) من هذه المادة.