10
المجلس هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة لبيوت لحن الحياة ويشرف على تنفيذها، ويعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن إقرار الخطط وحسن تنفيذها، وله على وجه الخصوص المهام والصلاحيات الآتية: أ- وضع استراتيجية وخطة عمل بيوت لحن الحياة ومتابعة تنفيذها. ب- إقرار الأنظمة واللوائح الداخلية والتنفيذية لبيوت لحن الحياة. ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية لبيوت لحن الحياة. د- مصادقة التقرير السنوي لبيوت لحن الحياة. هـ- الموافقة على إبرام عقود الإلحاق وإنهائها. و- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون مع المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الأهلية فيما يتعلق بشؤون الرعاية. ز- قبول المنح والإعانات والهبات والهدايا والتبرعات والوصايا المقدمة لبيوت لحن الحياة وفق القوانين النافذة. ح- الموافقة على تأجير واستثمار بعض منشآت ومرافق بيوت لحن الحياة. ط- اتخاذ القرارات المرتبطة بأوجه استخدام الأموال العائدة لبيوت لحن الحياة حسب الفقرتين (ز) و(ح) من هذه المادة.

