5
يجب على طالب الترخيص القيام بالالتزامات الآتية: أ. توفير الشروط والمواصفات العامة للبناء ومتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون. ب. الإشراف على تنفيذ البرنامج الغذائي لأطفال دار الحضانة. ج. وضع لائحة النظام الداخلي للعمل في دار الحضانة وفق النموذج المعتمد من الوزارة. د. تسديد مبلغ مالي قدره 100000 مئة ألف ليرة سورية يدفع لمرة واحدة. ه. تسديد مبلغ سنوي قدره 10000 عشرة آلاف ليرة سورية. و. تودع المبالغ المحصلة في الفقرتين (د، ه) من هذه المادة في حساب خاص لدى أحد المصارف المعتمدة باسم المديرية لصالح دور الحضانة حصرا وتحدد حالات وأوجه الصرف منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية.

