4
يشترط في طالب الترخيص: أ. الشخص الطبيعي: 1. أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم. 2. غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. 3. حائز شهادة جامعية معترفا بها أو مساعد مجاز "شهادة معهد متوسط". 4. خال من الأمراض السارية والمعدية. 5. ألا يكون عاملا في الدولة. ب. الشخص الاعتباري: 1. يجب أن ينص نظامه الأساسي على ترخيص دار الحضانة للأطفال أو اتخاذ قرار يخوله ذلك. 2. يلتزم الشخص الاعتباري بتسمية ممثل عنه لادارة دار الحضانة تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. 3. يستثنى ممثل الجهة العامة من الشرط المنصوص عليه في البند رقم 5 من الفقرة (أ) من هذه المادة.

