التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

9

‌أ- لكل طفل حق الانتساب إلى المنظمات والجمعيات والنوادي، بما يناسب مستوى وعيه، ليمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية، وفق القوانين، وبموافقة نائبه الشرعي. ‌ب- لا يجوز قبول انتساب الطفل إلى أي حزب سياسي.