التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

10

لكل طفل الحق في التعليم المجاني، وله الحق في التربية والتنشئة والنماء والتأهيل العلمي والثقافي والنفسي والاجتماعي، لبناء شخصيته، بما يمكِّنه من الإسهام في مجالات التنمية كافة.