التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

7

لكل طفل الحق في التمتع بجميع الحقوق الشرعية المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية.