التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

6

لكل طفل الحق في التمتع بالحقوق والحريات العامة، والحصول على الحماية والرعاية من دون أي تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين، أو على أي أساس آخر.