التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

45

‌أ- يتمتع الطفل ذو الإعاقة بجميع الحقوق المقررة للطفل، والحقوق التي يتطلبها وضعه، وما تقره القوانين من حقوق ومزايا. ‌ب- تعمل الدولة على وقاية الطفل من الإعاقة، ومن كل عمل من شأنه أن يضُرَّ بصحته أو بنموه. ‌ج- تتخذ الدولة التدابير والإجراءات الملائمة لتوفير رعاية خاصة للطفل ذي الإعاقة، بما يساعد على بقائه ونمائه وحمايته، وبما يناسب إمكاناته وقدراته ويؤمن اندماجه وقبوله فرداً فاعلاً في المجتمع. ‌د- تعمل الدولة وبمشاركة المجتمع على تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية للطفل ذي الإعاقة وأسرته، لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن الإعاقة. ‌ه- تعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر عن الإعاقة، وتتخذ التدابير المناسبة لنشر برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية منها. ‌و- تعمل الدولة على نشر ثقافة حقوق الطفل ذي الإعاقة، بما يسهم في توعيته، وتوعية القائمين على رعايته بما ييسر اندماجه في المجتمع.