44
أ- تقوم الرعاية البديلة على المبادئ الآتية: 1- الأسرة هي المكان الطبيعي الأصلح للطفل وتعمل الدولة على دعمها للقيام بواجباتها، وتكون الرعاية البديلة ملاذاً أخيراً. 2- الأسرة الممتدة هي الخيار الأنسب للرعاية البديلة، وفق معياري درجة القرابة والكفاءة. 3- يراعى رأي الطفل ورغباته وفق سن نضجه عند اختيار أحد أشكال الرعاية البديلة. 4- الحفاظ على نَسَبِ الطفل وفق الحقوق الشرعية. 5- تُراعى المَحرمية عند اختيار أحد أشكال الرعاية البديلة. 6- يُفضل رعاية أطفال الأسرة في مكان واحد. ب- تلتزم الجهات المنفذة للرعاية البديلة بحق الطفل في رعاية كريمة من دون تمييز، وضمان سلامته وصحته ونموه وتعليمه ورفاهيته.

