التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

44

‌أ- تقوم الرعاية البديلة على المبادئ الآتية: 1-   الأسرة هي المكان الطبيعي الأصلح للطفل وتعمل الدولة على دعمها للقيام بواجباتها، وتكون الرعاية البديلة ملاذاً أخيراً. 2-   الأسرة الممتدة هي الخيار الأنسب للرعاية البديلة، وفق معياري درجة القرابة والكفاءة. 3-   يراعى رأي الطفل ورغباته وفق سن نضجه عند اختيار أحد أشكال الرعاية البديلة. 4-   الحفاظ على نَسَبِ الطفل وفق الحقوق الشرعية. 5-   تُراعى المَحرمية عند اختيار أحد أشكال الرعاية البديلة. 6-   يُفضل رعاية أطفال الأسرة في مكان واحد. ‌ب- تلتزم الجهات المنفذة للرعاية البديلة بحق الطفل في رعاية كريمة من دون تمييز، وضمان سلامته وصحته ونموه وتعليمه ورفاهيته.