التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

2

تكون الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، أيّاً كانت الجهة التي تصدرها أو تقوم بها.