1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون، المعنى المبين بجانب كل منها: – القانون: قانون حقوق الطفل. – الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. – الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. – الطفل: كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره. – الأسرة: النواة الأساسية في المجتمع المؤلفة من الأب والأم والأبناء. – الأسرة الممتدة: الأسرة المكونة من أصول أبوي الطفل أو فروعهما، والطبقة الأولى من فروع أجداده. – مؤسسات الرعاية الاجتماعية: جهات عامة أو خاصة أو أهلية، غرضها حماية الطفل ورعايته وتربيته، وتوفير التعليم والتدريب والتأهيل المهني، وتنمية المهارات، وتحقيق الاندماج الاجتماعي. – الرعاية البديلة: التدابير المتخذة من الشخص الطبيعي أو الاعتباري لتربية وحماية ونمو الطفل فاقد الرعاية الأسرية. – الإهمال الأسري: أي فعل أو امتناع عن فعل ينجم عنه ضرر يلحق بالطفل. – المصلحة الفضلى للطفل: اتخاذ أصلح الحلول للطفل بهدف حمايته وبقائه ونموه وتربيته وتعليمه ورعايته، بما يحقق الأنسب له على المستوى البدني والنفسي والاجتماعي والاقتصادي. – الطفل في حالة نزاع مع القانون: كل طفل ارتكب فعلاً يوجب المساءلة الجزائية وفقاً للقوانين.

