التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

16

‌أ- تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وتوليهما رعاية خاصة، وتعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتنشئة الطفل في بيئة تضمن له توفر احترام الحرية والكرامة الإنسانية والقيَم الأخلاقية والاجتماعية والوطنية. ‌ب- تعمل الدولة على تقديم المساعدات الملائمة، وتدعم الأنشطة المتعلقة بقضايا الطفولة.