15
أ- لكل من الجنين وأمه حقُّ الحصول على الرعاية الصحية والتغذية الملائمة. ب- لكل طفل حق العيش في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة. ج- لكل طفل الحق في تعويض عائلي وفق القوانين. د- لكل طفل حق على الوالدين والمجتمع والدولة في الحضانة والحماية والتربية والرعاية.

