المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/1427هـ و22/2/2006م. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم 170 لعام 1990 المتعلقة بالسلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته 77 السابعة والسبعين في (جنيف - حزيران 1990).
2 · المادة 2
#يلغى المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 14/2/2005.
3 · المادة 3
#لا ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 27/12/1427هـ الموافق لـ 2/6/2006.

