3
يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره. صدر في 24/2/1446 هجري الموافق لـ 28/8/2024 ميلادي
التشريعات السورية
3
يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره. صدر في 24/2/1446 هجري الموافق لـ 28/8/2024 ميلادي