التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
21
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل المادة (103) من القانون رقم (8) لعام 2020 لتصبح على النحو الآتي: 1- يصدر الوزير القرارات والتعليمات والنماذج لتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى الغرف العمل بمقتضاها. 2- للوزارة أن تقرر إجراء العملية الانتخابية أو أي من مراحلها لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إلكترونياً، وتحدد بقرار من الوزير آلية تطبيق أحكام هذه الفقرة.