58
آ – لرئيس الهيئة حق الطعن أمام محكمة النقض في قرارات الجهات التأديبية الصادرة بشأن المخالفات والجرائم ويقدم الطعن خلال / 30 / يوماً من تاريخ تبليغها إلى الهيئة ب – لا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا بعد انقضاء مدة الطعن فيها على النحو المبين في الفقرة السابقة أو بعد اكتسابها الدرجة القطعية بطريق النقض .

