التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

58

آ – لرئيس الهيئة حق الطعن أمام محكمة النقض في قرارات الجهات التأديبية الصادرة بشأن المخالفات والجرائم ويقدم الطعن خلال / 30 / يوماً من تاريخ تبليغها إلى الهيئة ب – لا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا بعد انقضاء مدة الطعن فيها على النحو المبين في الفقرة السابقة أو بعد اكتسابها الدرجة القطعية بطريق النقض .