57
لا يجوز إلغاء العقوبات الخفيفة المفروضة على العاملين بنتيجة اقتراح من الهيئة إلا بناءً على اتفاق بين رئيس الهيئة وصاحب الحق في التعيين ولا يكون للإلغاء مفعول رجعي من الناحية المادية .
التشريعات السورية
57
لا يجوز إلغاء العقوبات الخفيفة المفروضة على العاملين بنتيجة اقتراح من الهيئة إلا بناءً على اتفاق بين رئيس الهيئة وصاحب الحق في التعيين ولا يكون للإلغاء مفعول رجعي من الناحية المادية .