التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

57

لا يجوز إلغاء العقوبات الخفيفة المفروضة على العاملين بنتيجة اقتراح من الهيئة إلا بناءً على اتفاق بين رئيس الهيئة وصاحب الحق في التعيين ولا يكون للإلغاء مفعول رجعي من الناحية المادية .