48
بعد انجاز كل مهمة رقابية أو تفتيشية أو تحقيقية يعد العامل بالتفتيش تقريراً أو أكثر بنتائج أعماله متضمناً ما يراه من المطالب والمقترحات والتوصيات بما في ذلك : آ – التوصيات باستصدار النصوص الكفيلة بتحسين الأداء وتلافي الثغرات ومظاهر القصور والخلل . ب – إعادة النظر في البنية الإدارية على النحو الذي يؤمن الكفاية وسلامة الأداء . ج - فرض العقوبات المسلكية الخفيفة . د – طلب الصرف من الخدمة وفق أحكام المادة / 85 / من قانون الموظفين الأساسي ذي الرقم / 135 / لعام 1945 وتعديلاته في الحالات التي تمس النزاهة أو عدم فاعلية الأداء الوظيفي أو عدم كفايته . وخلافاً لكل نص نافذ يخضع مرسوم الصرف من الخدمة الصادر بناءً على اقتراح الهيئة وفي الحالات التي تتعلق بعدم فاعلية الأداء الوظيفي أو عدم كفايته للتنظيم أمام القضاء الإداري وخلافاً للأحكام النافذة يوقف سريان المهل على الإجراءات المسلكية وعلى العقوبات المنصوصة في قانون العمل ذي الرقم / 91 / لعام 1959 وتعديلاته وفي أنظمة الاستخدام الخاصة الصادرة بالاستناد إليه بمباشرة التحقيقات التي تجريها الرقابة الداخلية أو الهيئة . هـ- طلب تحريك الدعوى العامة في الجرائم التي تطولها قوانين العقوبات فيما يتعلق بالأفعال المرتكبة بسبب الوظيفة أو في مناسبة أدائها . و – الطلب إلى الجهات الإدارية المعينة اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أو إقامة الدعوى المدنية عند انتقاء الصفة الجرمية عن الحادث للمطالبة بالحقوق وتعويض الضرر المادي والمعنوي . وبصورة عامة طلب معالجة النتائج التي انتهت إليها أعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق .

