47
يمكن للعاملين بالتفتيش الطلب إلى الجهات المعينة عن طريق رئيس الهيئة أو بتفويض منه اتخاذ التدابير التي تقتضيها مصلحة التفتيش والتحقيق بما في ذلك . آ – وقف الإجازات الإدارية إذا اقتضت ذلك ضرورة التفتيش أو التحقيق وفي الحالات الاضطرارية يمكن إجازة بعض العاملين بموافقة الجهة التي طلبت وفقها . ب – دعوة المشكو منه لاستجوابه بموجب مذكرة يحدد فيها موعد حضوره ويمكن استدعاؤه مباشرة كما يمكن إصدار مذكرة إحضار بحقه لدى الاقتضاء . ج – كف أيدي العاملين عندما تستدعي المصلحة العامة عدم مثابرتهم على العمل وفق الأصول والقواعد التالية : 1. يتم كف اليد بقرار يصدر عن الهيئة بناءً على تقرير تمهيدي يعده المفتش ويجوز للمفتش إصدار قرار كف اليد في حالات الضرورة على أن يعلم رئيس الهيئة بذلك . 2. ينفذ قرار كف اليد فوراً ويبلغ مع تقرير أولي إلى السلطة التي تمارس حق التعين لاتخاذ التدابير المنصوصة في القوانين النافذة بحق المكفوف اليد . 3. يلغى كف اليد بقرار من رئيس الهيئة بعد انتهاء التحقيق واعتماده من رئاسة التهيئة أو في حال انقضاء السبب الذي استدعى إقراره . ولا يسري ذلك على المكفوف اليد المتواري عن الأنظار . د – الاستماع إلى من يستدعي التحقيق الاستماع إليهم كشهود وفق الأصول والقواعد التالية : 1. تبليغ مذكرات الدعوة إلى الشهود قبل اليوم المعين للاستماع إليهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويمكن استدعاؤهم مباشرة ما أمكن ذلك 2. يتم الاستماع إلى كل شاهد على حدة بعد التثبت من هويته ويمكن عقد المقابلة بين الشهود أو الشهود والمشكو منهم لدى الاقتضاء . 3. يحلف الشاهد اليمين التالية : "اقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق دون زيادة أو نقصان". 4. تدون إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها . 5. تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها بالتوقيع أو البصمة وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر . 6. يذكر في آخر المحضر عدد الصحائف التي تضمنت إفادة الشاهد ويتوقع كل صحيفة منها العامل بالتفتيش . 7. تتبع الأصول المبينة في البنود السابقة حين ضبط إفادات المستجوبين الآخرين بمن فيهم الخبراء . 8. عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء المستجوبين وتواريخ الاستماع إلى إفاداتهم وعدد صحائف محاضر الإفادات . 9. لا يجوز أن يحصل حك في محضر الاستجواب ولا أن تتخلل سطوره تحشية وإذا اقتضى الأمر شطب كلمة أو زيادتها وجب على العامل بالتفتيش والشخص المستجوب التوقيع والمصادقة على الشطب والإضافة في هامش المحضر وتعتبر لاغية كل تحشية أو شطب أو إضافة غير مصادق عليها . 10. يستمع على سبيل المعلومات لإفادات الأشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم دون أن يحلفوا اليمين القانونية . 11. تفرض بقرار من رئيس الهيئة غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ليرة سورية على كل من استدعي أو بلغ لأداء الشهادة وتخلف عن أدائها ويتم تحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة . 12. إذا حضر الشاهد الذي فرضت عليه الغرامة في الجلسة التالية وأبدى عذراً مشروعاً جاز إعفاؤه من الغرامة . 13. للعامل بالتفتيش أن يصدر مذكرة إحضار بحق الشاهد المتخلف . 14. يؤدى للشاهد الذي يطلب نفقة انتقاله الذي يستحقه إذا كان عاملاً في الدولة أو تعويضاً مقطوعاً لغير العاملين فيها يقدره رئيس الهيئة . 15. إذا تعذر على الشاهد الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي يتم الانتقال إلى منزله لسماع شهادته . 16. إذا كان المطلوب استجوابه من الشهود وغيرهم مقيماً خارج منطقة عمل العامل بالتفتيش فلهذا أن ينيب أحد زملائه في تلك المنطقة لضبط إفادته . 17. تعين في الاستنابة النقاط التي يجب الإفادة عنها وعلى المناب أن ينفذ الاستنابة ويرسل محضر التنفيذ إلى المنيب . هـ- الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة تكليف العاملين دواماً إضافياً بما في ذلك أيام العطل الرسمية إذا اقتضى الأمر لتلافي تراكم الأعمال وتأخير القيود أو إنجاز بعض الأعمال التي تستدعيها مصلحة التفتيش أو التحقيق . و – تحري أمكنة العمل العامة في الجهات التابعة لرقابة الهيئة وملحقاتها إذا كانت تخدم أغراض التحقيق بما في ذلك تفتيش العاملين في أمكنة عملهم وذلك بعد استئذان الرئيس المختص في الهيئة . أما في الحالات العاجلة التي تقتضيها ظروف التفتيش أو التحقيق فيمكن تنفيذ هذا الإجراء مباشرة على أن يعلم الرئيس المختص بذلك في حينه .

