التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 30 لعام 2015 المتضمن إعفاء الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
30
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 30 لعام 2015 المتضمن إعفاء الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية الفئة : القوانين المالية المحتوى: والمدد بالقانون 24 لعام 2017 حتى تاريخ 4/6/2022 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعفى الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.

2 · المادة 2

#

يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي لمدة عامين من تاريخ نفاذه.

3 · المادة 3

#

تمنح إجازات الاستيراد بناء على موافقات مسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.