المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 30 لعام 2015 المتضمن إعفاء الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية الفئة : القوانين المالية المحتوى: والمدد بالقانون 24 لعام 2017 حتى تاريخ 4/6/2022 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعفى الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.
2 · المادة 2
#يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي لمدة عامين من تاريخ نفاذه.
3 · المادة 3
#تمنح إجازات الاستيراد بناء على موافقات مسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

