التشريعات السورية

98 · المادّة 98

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

98

سقوط الحق في السلطة الوالدية أو الحرمان منها لا يؤثر في الحقوق والواجبات المتبادلة بين الفروع والأصول فيما يتعلّق بالإعالة والنفقة.