97
يمكن حرمان الأب من السلطة الوالدية: أ- إذا حكم عليه بالأشغال الشاقة. ب- إذا حكم عليه بإهمال الأولاد وتشريدهم. ج- إذا كان فاسد الأخلاق سيء السيرة أو يدمن الخمر أو المخدرات. د- إذا كان يهمل تربيةَ أولاده وخصوصاً التربية الدينية الكاثوليكية. هـ- إذا كان يعامل أولاده معاملة قاسية تؤدي إلى اعتلال صحتهم وفساد أخلاقهم. و- إذا كان سفيهاً ومبذراً. ز- إذا كان أُنزل به حكم كنسي بحكم معلن أو قضائي. ح- إذا كان قد تسبب ببطلان الزواج أو بنقض العيشة المشتركة بذنبه.

