التشريعات السورية

94 · المادّة 94 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

94

بدل الإرضاع يُلزِمُ الصغيرَ إذا كان ذا مال خاص. 2: بدلُ حراسة الولد هو دوماً على الزوج ما دامت الحياة الزوجية قائمة. وعند نقضها فعلى من تسبب من الزوجين بذلك بذنبه، ما لم يكن هذا فقيراً، فتتوجبُ إذ ذاك على الغني منهما مع حق الرجوع بها على المذنب عند الميسرة.