التشريعات السورية

93 · المادّة 93 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

93

تعفى الأم من الإرضاع إذا كانت في حالة جسدية أو عقلية لا تمكنها من ذلك. 2: تُمنعُ الأمُّ من حراسة الأولاد: أ- إذا كانت ناشزاً أو سيئة السلوك ما دامت على هذه الحال. ب- إذا كانت غيرَ قادرةٍ على تربية الولدِ وصيانته. ج- إذا كانت قد تسببت بذنبٍ منها في نقضِ العيشة الزوجية المشتركة. د- إذا مرقت من الدين المسيحي أو غيرت مذهبها الكاثوليكي. هـ- إذا كانت بعد فسخِ الزواج أو وفاةِ أبي الصغير عقدت زواجاً جديداً 3: في كل حال يحقُ للمحكمة أن تتخذ أي تدبير ترى فيه مصلحة الصغير، ولو مخالفاً لما ورد في الفقرة السابقة، على أن تضمن دوماً تربيته الكاثوليكية.