التشريعات السورية

62 · المادّة 62 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

62

الأولاد الذين أُقرَّت شرعيتُهم وفقاً الفقرة أ من المادّة 52 يساوون الشرعيين في كل مفاعيل البنوّة الكنسية والمدنية. 2: أمّا إقرارُ الشرعية وفقاً للفقرة ب من المادّة المذكورة فتُحددُ مفاعيلُها في مرسومِ منحِها.