62
الأولاد الذين أُقرَّت شرعيتُهم وفقاً الفقرة أ من المادّة 52 يساوون الشرعيين في كل مفاعيل البنوّة الكنسية والمدنية. 2: أمّا إقرارُ الشرعية وفقاً للفقرة ب من المادّة المذكورة فتُحددُ مفاعيلُها في مرسومِ منحِها.
التشريعات السورية
62
الأولاد الذين أُقرَّت شرعيتُهم وفقاً الفقرة أ من المادّة 52 يساوون الشرعيين في كل مفاعيل البنوّة الكنسية والمدنية. 2: أمّا إقرارُ الشرعية وفقاً للفقرة ب من المادّة المذكورة فتُحددُ مفاعيلُها في مرسومِ منحِها.