61
مفعول البنوة الشرعية الكنسي هو الأهليةُ للدرجات والمناصب والوظائف البيعية. 2: أمّا مفعولُها المدني فأهلية الولد للإرث واشتراكُه في حسب الأبِ ونسبه مع حق الإعالة والتربية وتأمينِ المستقبل.
التشريعات السورية
61
مفعول البنوة الشرعية الكنسي هو الأهليةُ للدرجات والمناصب والوظائف البيعية. 2: أمّا مفعولُها المدني فأهلية الولد للإرث واشتراكُه في حسب الأبِ ونسبه مع حق الإعالة والتربية وتأمينِ المستقبل.