التشريعات السورية

61 · المادّة 61 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

61

مفعول البنوة الشرعية الكنسي هو الأهليةُ للدرجات والمناصب والوظائف البيعية. 2: أمّا مفعولُها المدني فأهلية الولد للإرث واشتراكُه في حسب الأبِ ونسبه مع حق الإعالة والتربية وتأمينِ المستقبل.