التشريعات السورية

6 · المادّة 6

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

6

يُرادُ بالشخص، في معناهُ القانوني، محلِ الحقوق والواجبات، وبعبارة أخرى، كلَّ كائن ذي أهلية لاكتساب الحقوق وتحملِ الواجبات.