6
يُرادُ بالشخص، في معناهُ القانوني، محلِ الحقوق والواجبات، وبعبارة أخرى، كلَّ كائن ذي أهلية لاكتساب الحقوق وتحملِ الواجبات.
التشريعات السورية
6
يُرادُ بالشخص، في معناهُ القانوني، محلِ الحقوق والواجبات، وبعبارة أخرى، كلَّ كائن ذي أهلية لاكتساب الحقوق وتحملِ الواجبات.