التشريعات السورية

5 · المادّة 5

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

5

تنبذُ العاداتُ المخالفةُ للشريعة التي ينصُ القانونُ على شجبِها صراحةً، أمّا العاداتُ الصوابية فتحتفظُ بقوتِها وتُعتبرُ خيرَ تفسيرٍ للشريعة.