التشريعات السورية

563 · المادّة 563

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

563

في الدعاوى المتعلِّقةِ بافتراقِ الزوجينِ يجبُ أن يتدخَّلَ وكيل العدل وفقاً لما يرسمهُ القانون 1097. (القانون 1382 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الثالث في الدَّعوى لتَرجيح وفاة أحد الزَّوجين